بالأسماء| ظهور 43 من المختفين قسريا فى سلخانات العسكر لفترات متفاوتة

- ‎فيحريات

ظهر 43 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تعاطٍ معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، صباح اليوم الخميس، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

1- هشام متولي على حسن
2- إسلام علوانى حجازى
3- محمد محمد سعيد عيد الله
4- صهيب سامي مصطفى غريب
5- إبراهيم سعيد إبراهيم إسماعيل
6- محمد أحمد محمد شحاتة
7- مجدى محمد إبراهيم سعيد
8- أحمد عبد القادر فؤاد أحمد
9- محمد فاروق شعبان محمد مصطفى
10- إبراهيم محمد عوض سعد
11- عمر كامل محمد عبد الحميد
12- مسعد السيد محمد خميس
13- محمود محمد عبد اللطيف على
14- عادل خليل أحمد خليل
15- عبد الفضيل مبروك عبد الفضيل مبروك
16- كريم خالد سيد أحمد
17- عبد الرحمن محمد على حسين
18- أحمد محمد محمود عبد الرحمن
19- محمد إبراهيم سعد عبد الله
20- مصطفى خالد مرجان أحمد
21- رضا عبد الفتاح حماد الطنطاوي
22- السيد رفعت محمود إبراهيم
23- هشام صلاح إبراهيم عيد
24- يوسف مصطفى عوني نعمان
25- حسن محمد حسن يوسف
26- إبراهيم محمد إسماعيل إسماعيل
27- عبد الله الطاهر يونس سليمان
28- عماد ربيع عبد الخالق محمد
29- أحمد سالم السيد عسل
30- محمود محمد نصر الدين أحمد
31- فوزي سيد محمد إسماعيل
32- مجدي علي محمد عيسى
33- رضوان السيد عبد الرحمن أحمد
34- صالح مختار المتولي محمد
35- محمد إبراهيم أحمد أحمد
36- عبد الحليم السيد ااسيد محمد
37- عبد الحميد غريب قطب
38- مصطفى إسماعيل طنطاوي
39- شريف أنور محمد العمدة
40- عمرو نعمان عبد الحميد نعمان
41- رضا أحمد علي المحمدي
42- محمد عبد الله محمد سلام
43- محمد مهدي عبد الوهاب

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا". كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره