وافق مجلس نواب العسكر، في جلسته العامة، اليوم الاثنين 7 مايو 2018، على مواد مشروع قانون “تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات”، بشكلي نهائي؛ والذي تضمن فرض مزيد من الجباية على السائقين والركاب ويسمح بتسريب بيانات العملاء للأجهزة الأمنية بذريعة حماية الأمن القومي.
وانتظم مشروع القانون في 4 مواد خاصة بالإصدار و19 مادة، وحددت مادة الإصدار الأولى نطاق سريان القانون في النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجا المعلومات، فيما ألزمت مادة الإصدار الثانية الشركات التي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
كما ألزمت، الشركات بأن تؤدي مقابلا لتوفيق أوضاعها يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب أحكام القانون المرافق، فضلا عن عدم سريان المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها.
وحددت المادة الثالثة من مواد الإصدار مدة شهرين يجري خلالهما إصدار رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن جودة الخدمة القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام القانون بناء على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية.

“5” ملايين غرامة
وانتهزت الحكومة الفرصة لتمرير المشروع عبر البرلمان بما يحقق لها مزيدا من الجباية تتعلق برسوم التصريحات اللازمة للسائقين وكذلك المخالفات التي تناقض القانون. حيث نص القانون على عقوبة بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه على كل من أدى هذه الخدمة دون ترخيص، وفرض عقوبة بغرامة 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه على كل من قاد سيارة لأداء الخدمة دون تصريح التشغيل، أو قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية في أثناء أداء الخدمة.
ووفقًا للقانون الجديد، فإن طريقة تقديم السيارات التابعة لـ«أوبر وكريم» للخدمة ستتغير، حيث سيتعين على قائدي المركبات الخاصة بالشركة، أن يصدروا كارت تشغيل، من قبل وزارة الداخلية، تكون قيمته وفق ما حددت المادة 6 من القانون 1000 جنيه سنويًا، فيما يحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها.
كما ألزمت المادة 12 من القانون نفسه، الشركات المرخص لها بأداء الخدمة، بوضع سياسة تضمن دمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها والعمل على تنمية قدرات سائقيها، إلى جانب إعفاء سيارات الأجرة التي تنضم للعمل في المنظومة من نسبة 25% من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في المادة 4.
وطبقًا لنص القانون الجديد، ستظهر على سيارات «أوبر وكريم»، علامة إيضاحية وهي علامة من المقرر أن تميز تلك المركبات دون غيرها أثناء خدمتها، وجاء في تعريفها بالمادة الأولى من القانون، بأنها شعار مميز يجب وضعه على المركبات ووسائل النقل أثناء عملها وقت الخدمة، ويحدد شكلها ومكانها على السيارات وزارة الداخلية.
وحدد القانون عقوبات على قيادة السيارة دون كارت تشغيل، وهي غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف، فيما حددت عقوبة قيادة سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء الخدمة غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.
تقنين التجسس
كما انتهى المجلس إلى فرض الرقابة الأمنية على بيانات وخطوط سير مستخدمي الشركات العاملة في هذا المجال، على غرار “أوبر” و”كريم” العالميتين، برغم قطع عدد من النواب بعدم دستورية هذه الرقابة من دون إذن قضائي مسبب.

ووافق البرلمان على نص المادتين التاسعة والعاشرة بالصياغة ذاتها الواردة من الحكومة، وسط اعتراضات من بعض النواب، لانتهاك المادتين حرمة الحياة الخاصة المكفولة دستورياً، إذ استشهد النائب خالد حنفي بنص المادة 57 من الدستور، وتأكيدها أن للحياة الخاصة حرمة، ومصونة لا تمس، علاوة على عدم مراقبة المراسلات الإلكترونية إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة.
في المقابل، قال وزير الشؤون النيابية، عمر مروان، إنه يجب الأخذ في الاعتبار أن إتاحة المعلومات لجهات الأمن مرتبطة بحالات معينة يحددها القانون، والتي لا تعد خروجاً على الدستور أو الشرعية، حسب قوله، متابعاً: “المواطن الذي لا يرغب في إتاحة بياناته عليه ألا يستخدم وسائل النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويستقل التاكسي العادي”.
وأيد رئيس البرلمان، علي عبد العال، كلام مروان بالقول: “هناك حق آخر خلاف الحرية، وهو حق المجتمع في حماية أمنه، وهناك خلط لدى بعض النواب بين الخاص والعام، لأن كل وسيلة نقل خصصت للركوب دون تمييز انقلبت لوسيلة نقل عامة.. وأتوبيس النقل العام – على سبيل المثال – لا يستدعي إذنًا من النيابة العامة لتفتيشه، حيث إن أية وسيلة تخرج عن نطاق الخصوصية لا تحتاج إلى إذن لتفتيشها”، على حد زعمه.
وسبق للممثلين عن شركتي “أوبر” و”كريم” في مصر أن سجلوا اعتراضهم أمام اللجنة النيابية بشأن المادتين التاسعة والعاشرة من القانون، اللتين تمنحان “الجهات المعنية” سلطة الاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة بتحركات مستخدمي برامج الاتصال الخاصة بكل شركة، وتمكينها من رصد التحركات الفردية أو الجماعية، وتعقبها، لمخالفة تلك الإجراءات للدستور.