قمع متجدد يبدع فيه المنقلب السفاح السيسي ونظامه العسكري كل يوم، يستهدف رقاب المصريين والتضييق عليهم وخنقهم والزج بهم في دوائر الانتحار أو الانفجار أو الكبت والموت كمدا، بمسميات براقة وأساليب خادعة كما في أعتى الديكتاتوريات.
فبعد سلسلة من وقائع حبس الصحفيين والنشطاء والمواطنين، لنشرهم الحقائق أو ما يعاينوه من أحداث على وسائل التواصل أو في الميديا بأي شكل من أشكالها، وبعد تقنين الاعتقالات والسجن والغرامات للأطباء ومن يكشف عجز المستشفيات، لدرجة وصلت لمنع التصوير بالمستشفيات بل والمدارس بدعاوى مقاومة انتشار الشائعات.
بعد ذلك كله تفتق ذهن نظام السيسي عن قانون لمجابهة الأوبئة، وهو مسمى جديد، إلا أنه على عكس المسمى يركز على تعمية المجتمع المصري عامة ،عما يدور بالمجتمع ويتهدده من أوجاع وأوبئة وأمراض، كي تبقى صورة النظام براقة.
ومؤخرا، وافقت لجنة مشتركة تضم رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الصحية ورئيس ووكيلي لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
الطؤارى الصحية
وهو القانون الذي يعد بديلا عن المواد الخاصة بالطوارئ الصحية التي كانت واردة في قانون الطوارئ الذي قرر المنقلب عبد الفتاح السيسي، في 23 أكتوبر الماضي وقف العمل به.
ووفق مراقبين شهد القانون المعروض على مجلس نواب العسكر حاليا استحداث جرائم جديدة، تكفل سيطرة حكومة الانقلاب وحدها على المعلومات الخاصة بالأوبئة من حيث عدد الإصابات والوفيات.
ويتضمن مشروع القانون الجديد 8 مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، تتضمن بعض الأحكام التي أُضيفت إلى قانون الطوارئ عام 2020 ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.
مشروع القانون، المقرر عرضه على الجلسة العامة لـ"نواب العسكر" للتصويت على مواده بداية من 14 نوفمبر يتيح، في مادته الأولى، لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها، على أن يكون هذا القرار محدد بمدة، اقترح نواب باللجنة أن تكون عاما وقابلة للتجديد، وأن يعرض القرار على مجلس النواب خلال أسبوع من صدوره، أو في أول اجتماع له، كما يعرض عليه في حال تجديده لمدة إضافية.
بحسب المادة نفسها، فإن إعلان تفشي وباء أو جائحة يترتب عليه 25 إجراء أو تدبيرا ، 14 منها تعد نسخا للتدابير التي أضيفت إلى قانون الطوارئ في مايو 2020، وتدور حول تعطيل الدراسة، وتعطيل العمل جزئيا وكليا بالجهات المختلفة، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء وتقسيط الضرائب وغيرها.
وإلى جانب تلك البنود استحدث مشروع القانون الجديد تدابير إضافية لرئيس الوزراء اتخاذها في حال انتشار وباء أو جائحة، أبرزها؛ تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى.
سلطات قمع واسعة
يشار إلى أن التدابير التي أُضيفت إلى قانون الطوارئ العام الماضي، تضمنت منح الحكومة سلطات واسعة على المستشفيات الخاصة وقت الأوبئة، تصل إلى إعلان رئيس الجمهورية مسؤولية جهة حكومية ما عن التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الالتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها، غير أن وزارة الصحة لم تستطع إجبار المستشفيات والمعامل الخاصة على تحديد أسعار معينة لتقديم خدمات العلاج والتحاليل الخاصة بـكورونا.
بجانب استحدث القانون المقترح تدابيرا أخرى مثل؛ فرض رقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية، في ما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية، وتخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
وحددت المادة الثانية من القانون المقترح من الحكومة تشكيل اللجنة المسؤولة عن إدارة الأوبئة أو الجوائح الصحية، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزراء، الصحة والعدل والدفاع والداخلية والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، وإلى جانبهم رئيسا هيئتي الدواء والشراء الموحد، وهو نفس التشكيل الحالي للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا باستثناء أن اللجنة الحالية كانت تضم، عند تشكيلها العام الماضي، وزير الدولة للإعلام قبل استقالة الأخير وعدم تعيين بديلا له.
وفيما حددت المادتان الثالثة والرابعة من القانون اختصاصات اللجنة ونظام العمل بها، تضمنت المواد الخامسة والسادسة والسابعة عقوبات مخالفة عقوبات مخالفة التدابير، وشملت الحبس سنة وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، وهي المواد التي تعتبر أخطر نصوص مشروع القانون.
نظام العمل
فالمادة الخامسة، وما تضمنته من النص على عقاب كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة بالحبس سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وهو ما قد يشمل عقاب الأطباء أو التمريض أو الفنيين أو الموظفين، في حال إدلائهم بأية معلومات تخص عدد الإصابات أو معدل الإقبال على الجهة التي يعملون فيها أو في حال شكواهم من أي إجراء، كما حدث خلال العام الماضي عندما أذاع عدد من الأطباء فيديوهات يتحدثون فيها عن نقص المستلزمات الطبية أو الأكسجين في عدد من المستشفيات.
في مادته السابعة، أعطى مشروع القانون للمتهمين بمخالفة مواده الحق في التصالح المالي مقابل مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة وقت تحرير محضر بالمخالفة، أو نصف الحد الأقصى للغرامة أمام النيابة العامة.
وهو بديل أكثر جباية وتحصيلا للأموال للحكومة المهووسة بجمع التبرعات والجبايات والغرامات وغيرها.