الحكومة تواصل استنزاف المصريين وتفرض ضريبة دمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بالبورصة

- ‎فيأخبار

 

 

تواصل حكومة الانقلاب استنزاف المصريين عبر فرض الضرائب والرسوم تحت مسميات مختلفة وفى هذا السياق قررت اصدار مشروع قانون لفرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، وذلك دون خصم أي تكاليف، على أن يتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري.

ويحدد مشروع القانون نسبة ضريبة قدرها 0.5 في الألف يتحملها المشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم، و0.5 في الألف يتحملها البائع، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم، بحسب الأحوال، بما يؤدي إلى توحيد سعر ضريبة الدمغة على المقيمين وغير المقيمين.

 

الأوراق المالية

 

كما حُدد نسبة 0.25 في الألف يتحملها المشتري، مقيمًا كان أو غير مقيم، و0.25 في الألف يتحملها البائع، مقيمًا كان أو غير مقيم، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.

وزعمت حكومة الانقلاب أن هذا التعديل يأتي في إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات المشتركة للحد من المضاربات في البورصة.

كما زعمت أن هذا المشروع يحقق العدالة الضريبية، ويمنع حدوث ازدواج ضريبي فيما يتعلق بخضوع عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة لنوعين من الضرائب، هما الضريبة على الدخل وضريبة الدمغة .

وأشارت حكومة الانقلاب إلى أنه تم استبعاد عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة النسبية المنصوص عليها في هذه المادة، والاكتفاء بخضوعها للضريبة على الدخل بالسعر العام المقرر وفقًا لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

 

صانع السوق المعتمد

 

وتضمنت الفقرة الثالثة من النص المزمع استبداله بالمادة (83 مكررًا) من قانون ضريبة الدمغة، النص على عدم سريان الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقًا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك في ضوء الدور الذي يقوم به صانع السوق في تسهيل عمليات التداول، وتحقيق استقرار الأسعار، والحد من تباينها من خلال تحديد نطاق سعري محدود للتداول، فضلًا عن أن نشاطه لا يستهدف تحقيق أرباح.

كما تم الإبقاء على التزام الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من النص، بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية، على النموذج المعد لذلك، على أن تكون هذه الجهة مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن سداد الضريبة ومقابل التأخير.