الحبس للمتأخرين عن تقديم الإقرارات الضريبية.. كارت إرهاب للمصريين

- ‎فيأخبار

صدق الطاغية عبد الفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري الدموي، على القانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية، الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. ووفقا للمادة 70 من القانون – الذي نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الثلاثاء 7 ديسمبر 2020م – يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون، لمدة تتجاوز 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة، لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مليوني جنيه. وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية، تكون مدة العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكان السيسي، صادق في 25 أكتوبر الماضي على القانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن "الإجراءات الضريبية الموحدة"، والذي أقره مجلس النواب في 24 أغسطس الماضي، ويهدف إلى فرض المزيد من الأعباء على المصريين، من خلال دمج الإجراءات الضريبية طالما كانت قابلة للتطبيق، أو على ما يُستحدث من ضرائب من طبيعة مماثلة، أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
ويُعمل بأحكام القانون في شأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المُضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، مع إلزام وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، واستمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا، فيما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين إصدار اللائحة.
ويستهدف القانون الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة بصورة كاملة في اتخاذ الإجراءات الضريبية، بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بهدف التقليل من النزاعات الضريبية، ومنع التهرب الضريبي بفرض 1% على قيمة الضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبي، فضلا عن توحيد الرقم الضريبي للممول في كافة المأموريات.
كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية، ولجان الطعن، وتحقيق السرعة الواجبة في نظر المنازعات الضريبية، من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء، وترتيب أثر قانونى على تجاوز هذا الميعاد، وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن، وإعادته للمأمورية من أجل التصالح في الطعن، مع استثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضي الدولة، تجنبا للجوء إلى ساحة القضاء.
وأجاز القانون للممولين، أو المكلفين الراغبين في القيام بتعاملات لها آثار ضريبية، بتقديم طلب لمصلحة الضرائب لتحديد الموقف الضريبي لهذه المعاملات، منعاً لأي خلاف مستقبلي مع المصلحة، ووضع الموقف الضريبي الصحيح ضمن عناصر دراسة الجدوى لهذه المعاملات.
وأجاز كذلك للنيابة العامة (لأسباب تقدرها) تكليف وزارة المالية لإخطار الجهات الحكومية، والبنوك المتعاملة مع المتهمين في جرائم التهرب الضريبي، لوقف التعامل معهم مؤقتا لحين حفظ التحقيق، أو ثبوت البراءة، أو التصالح.
وكان وزير المالية، بحكومة الانقلاب محمد معيط، قد قال أمام البرلمان، إن مصر فقدت المليارات من الجنيهات نتيجة عدم تقديم جميع الشركات لإقرارات ضريبية، ومنها شركات متعددة الجنسيات لها معاملات داخل مصر، مستطردا بأن "بعض الشركات لا تقوم بالإفصاح الضريبي، وكل ما نسعى إليه أن يقدم الممول الإقرار الضريبي، لأن مصر تواجه خطرا كبيرا من تآكل الوعاء الضريبي.
وبحسب معيط نفسه، تعتمد مصر في موازنتها على الضرائب بنسبة 80%، وهي نسبة عالية جدا، تتسبب في طرد الاستثمارات من مصرر وعرقلة أية مشاريع اقتصادية، وهو ما تزايدت مخاطره مؤخرا، وسط سعار من قبل نظام السيسي لفرض المزيد من الضرائب والرسوم المتزايدة على كافة معاملات المواطنين والمستثمرين، ما يمثل عبئا كبيرا على الجميع، يهدد بانفجار مجتمعي متوقع.